الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
147
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
واما في الصورة الرابعة وان لم يجر ما قلنا في الصورة الثالثة لكن ينبغي الاحتياط في صورة عدم صدق اسم حيوان طاهر عليه . * * * [ الثامن : الكافر باقسامه حتى المرتد بقسميه ] قوله رحمه اللّه الثامن : الكافر باقسامه حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس وكذا رطوباته واجزائه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريّا من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّا بحيث يرجع انكاره إلى انكار الرسالة والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا وان لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريّا وولد الكافر يتبعه في النجاسة الّا إذا اسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان اسلامه عن بصيرة على الأقوى ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة . ( 1 ) أقول : اعلم أن الكلام في نجاسة الكافر يقع في جهات : الجهة الأولى : لا اشكال في أن المشهور شهرة محققة عند أصحابنا رضوان اللّه تعالى عليهم هو نجاسة الكافر مطلقا كتابيّا كان أو غير كتابىّ بل ادعي الاجماع عليه من غير واحد ولم أجد مخالفا الا ما حكى عن ابن الجنيد والعماني ونهاية